ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٤ - الحديث ٧٣
زَوْجِهَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٧٣]
٧٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَيْكَ الْمَالَ لِيَكُونَ الرِّبْحُ لِابْنَتِي فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ هَلَكَ
في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده، عن قتادة. و قال علي بن عيسى: معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
من المهور، كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم [١]. انتهى. و الذي اشتمل عليه الخبر مخالف لتلك التفاسير في" عاقَبْتُمْ".
قوله: و على المؤمنين عطف على" المؤمنون" أي: كيف صار على المؤمنين ذلك، أو هو استفهام، أي: هل يجب على المؤمنين أن يعطوا ذلك مما يصيبهم من الغنائم، أو مطلقا.
و قوله" مما يصيب المؤمنين" أي من الغنائم التي تصيب المؤمنين.
الحديث الثالث و السبعون: صحيح.
[١]مجمع البيان ٥/ ٢٧٤- ٢٧٥.